المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تضامن بين الملتزمين بالاسهام في الخسارة المشتركة، ومع ذلك اذا عجز احدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارة وزع الجزء غير المدفوع على الاخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم في الخسارة المشتركة.