اذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يقاص فيه بحق له لم يجز ان يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير الا اذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.