على الدار توفير ادوات اطفاء ووسائل سلامة والتاكد بشكل مستمر من صلاحيتها، وتدريب العاملين فيها على استعمالها وفق وسائل السلامة وقواعد الاخلاء، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.