المادة التاسعة والعشرون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الدار توفير ادوات اطفاء ووسائل سلامة والتاكد بشكل مستمر من صلاحيتها، وتدريب العاملين فيها على استعمالها وفق وسائل السلامة وقواعد الاخلاء، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.