) يمت التعيين وفقا لمتطلبات شغل الوظيفة المحددة في وصف الوظيفة المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ووصف الوظيفة الفعلي المعتمد لدى الجهة الحكومية. وال يعتد بما يقدمه المرشح من مؤهالت علمية او .خربات عملية او برامج تدريبية او اعدادية تفوق تلك المتطلبات (