29
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 29 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق ان يجري التفتيش بنفسه، وله ان يندب احد رجال الضبط الجنائي المختصين لاجرائه. ولا يشترط لاصدار امر الندب ان يسبقه تحقيق، ولا ان يعين في امر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لاجرائه. وفي هذه الحال يجوز لاي رجل ضبط جنائي مختص ان يقوم باجرائه. واذا نص فيه على تعيين اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به.2 - لا يجوز تنفيذ الامر او الاذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه. 3 - لا يبيح الامر او الاذن الصادر بالتفتيش اجراءه الا مرة واحدة. واذا طرا ما يستدعي اعادة التفتيش وجب استصدار امر او اذن جديد، وتكون الاسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لاثرها. 4 - على منفذ امر التفتيش قبل دخول المسكن ان يعلم صاحب المسكن - او من ينوب عنه- عن شخصيته وقصده، وان يطلعه على امر التفتيش، ويجب ان يكون الدخول من الباب ما امكن ذلك وفق تقدير منفذ الامر.5 - لا يجوز ان يفتش غير المتهم؛ ما لم تقم دلائل كافية على اشتراك هذا الغير في الجريمة التي بخصوصها صدر اذن التفتيش. 6 - اذا جاز - استنادا الى المادة (الثانية والاربعين) من النظام - دخول المسكن لاجراء معين فلا يجوز القيام باي اجراء اخر، الا بموجب احكام النظام واللائحة.