المادة التاسعة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.