المادة التاسعة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالترافع عن بعد: استخدام وسائل الاتصال الالكترونية بين طرفين او اكثر لتحقيق الحضور.