المادة 29
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 29 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا- تجوز اعارة خدمات الموظا بعد موافقته للعمل لد االجهزة ذوات الشخصية المعنوية ا لعامة، او .الخاصة، او الحكومات، او الهيئات، او المنظمات الدولية ب- يجوز للجهة االدارية ان تستعير للعمل لديها احد موظفي االجهزة ذوات الشخصية المعنو ،ية العامة .او الخاصة، او احد موظفي الحكومات، او الهيئات، او المنظمات الدولية (.وتحدد الالئحة قواعد االستعارة واالعارة2)( 3) ( 1 )صدرت بناء على هذه المادة الئحة خاصة تنظم االجازات بجميع انواعها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 1037 وتاريخ 16 / 2 / 1426 ه سميت (الئحة االجازات ) وتم العمل بها من تاريخ15 / 5 / 1426 .ه ( 2 ) صدرت على هذه المادة(الئحة لالعارة) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 749 في4 / 2 / 1422 .ه ( 3 ) /تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م57 ) وتاريخ24 / 5 / 1438 .ه بحيث اصبح نصها وفقا لما ورد اعاله اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 9 (الفصل)السادس انهاء الخدمة /(