المادة التاسعة والعشرون
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للجمعية امانة عامة ، وتحدد اللوائح مهماتها، وصلاحيات الامين العام.