المادة التاسعة والعشرون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترعى الدولة العلوم والاداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الاسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والاسلامية والانسانية.