المادة التاسعة والعشرون التوقيع
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة التاسعة والعشرون التوقيع من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح باب التوقيع على هذا النظام في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بدء من 29 محرم 1435ه الموافق 2 ديسمبر 2013م.