المادة التاسعة والعشرون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تصدر الهيئة الترخيص للمنصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وفقا للاشتراطات والتعليمات التي تحددها اللوائح. 2- توفر الجهة المنتفعة بالترخيص متطلبات الامن والسلامة واجراءات التقويم البيئي لحماية البيئة البحرية طبقا للنظام العام للبيئة والاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. 3- تخضع المنصة البحرية لفحص دوري كل خمس سنوات، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوائح.