المادة التاسعة والعشرون
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير او من يفوضه ان يسحب كل او بعض المزايا او الاعفاءات او الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات الاتية : 1 - اذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا والاعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه معلومات كاذبة او مضللة او باستعمال اساليب غير مشروعة . 2 - اذا توقف المشروع الصناعي عن الانتاج لمدة ستة اشهر او تم تخفيض انتاجه او تغيير طاقته الانتاجية دون مبرر توافق عليه الادارة . 3 - اذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي او لم يقم باخطار الادارة المختصة باي تغيير في البيانات المقيدة فيه . ولصاحب المشروع الصناعي ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به .