المادة التاسعة والعشرون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمن صدر بشانه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الاجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الاداري.