المادة التاسعة والعشرون
من نظام الإثبات
استند إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات 16 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمة فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقى عنه الحق.