المادة التاسعة والعشرون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المركز انذار السلامة لتنبيه المستخدم ومقدم الرعاية الصحية بالاخطار الناتجة من استخدام الاجهزة والمستلزمات الطبية.