المادة التاسعة والعشرون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
محل اقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية – ولغرض الاخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه اليه – هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلا لاقامته.