محل اقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية – ولغرض الاخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه اليه – هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلا لاقامته.