المادة التاسعة والعشرون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المفتش بالاتي: 1 - عدم الكشف عن اي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك احد المختصين في الهيئة، او المحكمة المختصة. 2 - التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة. 3 - تحرير محضر ضبط اذا كانت هناك مخالفة لاحكام النظام واللائحة، تسلم نسخة منه للمخالف.