المادة 29
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 29 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على ساحب الكمبيالة او من سحب الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.