دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات او حرقها او معالجتها، او اغراقها او التخلص منها باي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة او ضررا على البيئة.