المادة التاسعة والعشرون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الانظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما يلي: ١ – ادارة واردات ومصروفات البلدية واموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها. ٢ – اعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل اربعة اشهر، وتقديمه الى المجلس البلدي. ٣ – اعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة وتقديمه الى المجلس البلدي. ٤ – تنفيذ الميزانية. ٥ – اعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وتقديمه الى المجلس البلدي. ٦ – ابرام العقود. ٧ – مراقبة الاعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.