١\- تحدد اشتراكات فرع الاخطار المهنية والتعويضات الاضافية ب(٢%) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز \-بقرار من مجلس الادارة\- ولفترة محددة زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف بالنسبة لاصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة. ٢\- يجوز بقرار من مجلس الوزراء \-بناء على اقتراح مجلس الادارة مبنيا على دراسة اكتوارية\- تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.