المادة التاسعة والعشرون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، او مقاولات، او توريد سلع، بين جهة حكومية واطراف اخرى متعاقدة معها الى الطرف الخاص، او اجراء تعديل عليها او انهائها، فللجهة التنفيذية ان تقرر ما ياتي: 1- نقل هذه العقود – بما يتعلق بها من حقوق والتزامات – الى الطرف الخاص شريطة موافقته على ذلك، ودون الحاجة الى ابرام اتفاقيات اضافية، او موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية. 2- تقسيم، او تعديل، او انهاء هذه العقود دون حاجة الى ابرام اتفاقيات اضافية، او موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية في تلك العقود. وفي جميع الاحوال، لا يخل الاجراء الذي تتخذه الجهة التنفيذية بحق المتعاقد مع الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به بسبب ذلك.