المادة التاسعة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينظم القاضي المشرف على القيد الاول بيانا متسلسلا للعقارات التي قدم بشانها اعتراضات، ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى او الطلب. وللقاضي ان يستعين بوزارة الشئون البلدية والقروية في اعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل النظر في الاعتراض.