المادة التاسعة والعشرون
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق او عملائهم التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، والا يفشوها لاي سبب كان الا في الحالات المنصوص عليها نظاما.