اذا تبين لدائرة التنفيذ ان تنفيذ السند اصبح متعذرا لاي سبب فانها تحكم باثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات او الوظائف في ميزانية الجهة الادارية المنفذ ضدها.