المادة التاسعة والعشرون
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبين لدائرة التنفيذ ان تنفيذ السند اصبح متعذرا لاي سبب فانها تحكم باثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات او الوظائف في ميزانية الجهة الادارية المنفذ ضدها.