لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة الا بامر من المحكمة، او الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل اقامة المحجوز على امواله، وللمحكمة او الجهة قبل اصدار امرها ان تجري التحقيق اللازم اذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.