المادة التاسعة والعشرون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2. تعد قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية او المعهد خلال سبعة ايام عمل من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها اعادها الى مجلس القسم -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس على رايه، فتحال القرارات المعترض عليها الى مجلس الكلية او المعهد، وله صلاحيات البت فيها.