المادة التاسعة والعشرون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة او الخاصة او الحكومات او الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الاعارة. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٥٧) بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٨ه، لتكون بالنص الاتي: “ا – تجوز اعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، او الخاصة، او الحكومات، او الهيئات، او المنظمات الدولية. ب – يجوز للجهة الادارية ان تستعير للعمل لديها احد موظفي الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، او الخاصة، او احد موظفي الحكومات، او الهيئات، او المنظمات الدولية. وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والاعارة”. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٩-١٠-١٤٤١ه. لتكون بالنص الاتي: ا – تجوز اعارة خدمات الموظف – بعد موافقته – للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، او الهيئات، او المنظمات الدولية، او المؤسسات غير الربحية. ب – يجوز للجهة الحكومية ان تستعير خدمات من ليس مشمولا بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الاعارة والاستعارة