المادة التاسعة والعشرون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة التاسعة والعشرون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الرهن المسجل سندا تنفيذيا، ولا يجوز اصدار مستخرج السند التنفيذي في حال وجود اكثر من مرتهن بعقود مسجلة على المال المرهون نفسه الا لوكيل تنفيذ، ويجب ان يبين السجل في هذه الحال واقعة اصداره لمستخرج السند التنفيذي. يتولى قاضي التنفيذ التنفيذ على المال المرهون وفق الاحكام المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.