المادة التاسعة والعشرون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لحائز العقار المرهون ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره، على ان يرجع بما اداه على المدين، وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.