المادة التاسعة والعشرون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار اليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام؛ والادعاء امام المحكمة المختصة.