المادة التاسعة والعشرون
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دعوى الشركة والشريك او المساهم: ١\- للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير او اعضاء مجلس الادارة بسبب مخالفة احكام النظام او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم، وينشا عنها اضرار على الشركة، ويقرر الشركاء او الجمعية العامة او المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. واذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح اي من اجراءات التصفية تجاه الشركة وفقا لنظام الافلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظاما. ٢\- يجوز لشريك او مساهم او اكثر يمثلون (خمسة في المائة) من راس مال الشركة، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس على نسبة اقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة ان يكون الهدف الاساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وان تكون الدعوى قائمة على اساس صحيح، وان يكون المدعي حسن النية، وشريكا او مساهما في الشركة وقت رفع الدعوى. ٣\- يشترط لرفع الدعوى المشار اليها في الفقرة (٢) من هذه المادة؛ ابلاغ مدير الشركة او اعضاء مجلس ادارتها \-بحسب الاحوال\- بالعزم على رفع الدعوى قبل (اربعة عشر) يوما على الاقل من تاريخ رفعها. ٤\- للشريك او المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير او اعضاء مجلس الادارة اذا كان من شان الخطا الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به.