المادة التاسعة والعشرون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان تنتقل ملكية العلامة التجارية الى الاخرين باي واقعة او تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف ان يكون كتابة، والا يكون الغرض منه تضليل الجمهور وخاصة بالنسبة لطبيعة او مصدر المنتجات والخدمات او مميزاتها او ادائها.