المادة التاسعة والعشرون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ولها في سبيل ذلك فرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه.