المادة (29)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (29) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤمن للطالب وسائل النقل في الذهاب والعودة من مقر دراسته الى اقامته لدى ذويه داخل المملكة وذلك عند قضاء اجازته السنوية. واذا لم تؤمن له وسائل النقل فيمنح تذاكر سفر بالطائرة بالدرجة السياحية.