المادة التاسعة والعشرون
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.