المادة التاسعة والعشرون
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات اثناء النقل او التخزين او الاستعمال، على ان يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.