تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات اثناء النقل او التخزين او الاستعمال، على ان يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.