تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم الا الى طرف الدعوى الذي تعود اليه منفعة من تنفيذ الحكم.