المادة التاسعة والعشرون
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الهيئة اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.