المادة التاسعة والعشرون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة سحب الترخيص او الغاء الموافقة على اصدار الصحيفة في احدى الحالتين الاتيتين: ١ - اذا لم يتم الاصدار خلال مدة اقصاها سنتان من الابلاغ بالترخيص. ٢ - اذا توقف الاصدار مدة متصلة تزيد على سنة.