المادة التاسعة والعشرون
من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. ٢\- يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتية: ا\- اذا لم يقصد بالاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب\- اذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر. ج\- اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغاية غير مشروعة. .