المادة التاسعة والعشرون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبدا السنة المالية للهيئة في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهاية السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا النظام، وتنتهي في نهاية السنة المالية للدولة من العام التالي .