المادة التاسعة والعشرون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم الاعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقا لما توضحه اللائحة. تحدد اللائحة وسيلة الاعلان عن المنافسة العامة اذا تعذر الاعلان عنها في البوابة لاسباب فنية.