المادة التاسعة والعشرون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يتم الاعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقا لما توضحه اللائحة. ٢- تحدد اللائحة وسيلة الاعلان عن المنافسة العامة اذا تعذر الاعلان عنها في البوابة لاسباب فنية.