١- يتم الاعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقا لما توضحه اللائحة. ٢- تحدد اللائحة وسيلة الاعلان عن المنافسة العامة اذا تعذر الاعلان عنها في البوابة لاسباب فنية.