المادة التاسعة والعشرون
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر بقرار من الوزير ما يلي: 1- اللوائح. 2- اي لوائح او ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكرير وتسويق وبيع وتصدير المواد الهيدروكربونية.