المادة التاسعة والعشرون
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.