لا يجوز لاعضاء اللجنة واعضاء مجلس الادارة وموظفي المكتب تقديم طلبات باسمائهم خلال مدة عملهم، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في غاية السرية.