احكام ختامية المادة التاسعة والعشرون: لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للاشخاص ذوي الاعاقة باي حقوق او خدمات افضل ينص عليها نظام اخر او اتفاقية تكون المملكة طرفا فيها.