المادة التاسعة والعشرون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من شرع في القيام باي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.